الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

213

الفتاوى الجديدة

الجواب : لا بأس في تصوير المرأة للمرأة إلّا إذا وقعت الصور في أيدي أجانب فيعرفونها ، أو تكون مدعاة للفساد . ( السّؤال 798 ) : إذا نظر الإنسان إلى وجه انسان آخر ( رجل أو امرأة ) بلذة كما يلتذ بالنظر إلى البساتين والحدائق ، فهل في ذلك حرمة وهل هو مصداق قصد الريبة واللذة ؟ الجواب : غالباً ما يكون مثل هذا النظر ذا طابع جنسي لذا ففيه إشكال . ( السّؤال 799 ) : ما حكم حناء يد المرأة إذا رآه الأجنبي ولم يبعث على الريبة ؟ الجواب : الظاهر أنه لا بأس فيه . ( السّؤال 800 ) : إذا كانت المرأة مزينة ( بحلقة الزواج أو خاتم أو كانت مزوقة الوجه ) فهل يجب عليها ستر الوجه والكفين ؟ الجواب : لا بأس في الحلقة والخاتم ، أمّا المكياج ففيه إشكال . ( السّؤال 801 ) : هل من الزينة أن تكتحل المرأة أو تحفّ حاجبيها أو ترتدي خاتم عقيق أو ساعة ونظارات طبية جميلة ، فيجب سترها ؟ الجواب : الظاهر أنها ليست من الزينة الممنوعة . ( السّؤال 802 ) : ما حكم زرق الإبرة للمرأة من قبل الأجنبي ؟ الجواب : لا يجوز في غير الضرورة . ( السّؤال 803 ) : هل يجوز التحدّث مع المرأة الأجنبية عموماً ؟ الجواب : لا بأس فيه إذا كان في الحد العادي . ( السّؤال 804 ) : هل يجوز للطالبات الجامعيات إقامة مؤتمرات بين الطلبة الجامعيين حول قاعات الدروس والمسائل العلمية ؟ الجواب : لا بأس في ذلك مع مراعاة الموازين الشرعية وإذا لم يؤد إلى مفسدة معينة .